مميز
EN عربي
الكاتب: العلامة عابد السندي
التاريخ: 28/07/2015

نكاح المتعة وبيان أنه حرام باطل

بحوث ودراسات

نص كلام العلامة الفقيه المحدث العابد عابد السندي في نكاح المتعة

أبو حنيفة عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ) وهي ( عقد لا يراد به مقاصد النكاح من القرار للولد وتربيته بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها، أو غير معينة بمعنى: بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها، ولا يشترط فيها الشهود )

وهذا كما قال السدي فيما أخرجه ابن جرير عنه في قوله تعالى (( فيما استمتعتم به منهن )) الآية قال هذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا أنقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد من صاحبه.

وأحرج بن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ( كانت متعة لالنساء في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له من يصلح له ضيعته ولا يحفظ له متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه بفرغ من حاجته تنظر له متاعه وتصلح له ضيعته ).

وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله

عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ).

وأخرج مسلم عن سيرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال:

أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد، وبردي خَلِق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة فقلنا لها هل لكِ أن يستمع منك أحد منا؟ فقالت ما تبذلان؟ فنشر كل منا برده فجعلت تنظر إلى رجلين. ويراها ابن عمي ينظر إلى عطفها وقال: برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول بر هذا لا بأس به ثلاث مرات أو مرتين، ثم استمتعت بها.

فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.ق)

وأخرج البخاري عن ابن حمزة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن المتعة فرخص فيها. فقال له مولى له إنما كان ذلك في النساء.

وأخرج ابن جرير في (تهذيبه) وابن المنذر والطبراني والبيهقي عن طريق سعيد بن جبير قال: قلنت لابن عباس (ماذا صنعت ذهبت الركاب بفتياك، وقالت فيها الشعر. قال وما قالوا)

قلت قالوا: أقول للشيخ لما طال مجلسه: يا صاح هل لك في فتاوى ابن عباس: هل لك في رخصة الأطراف آنسة: تكون مسواك حتى يصدر الناس. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ألا والله ما بهذا افتيت. ولا هذا أردت ولا أحللتها إلا لمضطر،

وفي لفظ وما أحلتها إلا لمضطر. وفي لفظ وما أحللت منها إلا ما حلل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.

وأخرج الطبرانيوالبيهقي عن ابن عباس في حديثه فال ( فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن[ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم] وما سوى هذا الفرج فهو حرام ).

وحاصل ما ذكرنا في المتعة: إنما رخص فيها بسبب الغربة في حال السفر. وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن (إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا وعبد الله).

لقراءة البحث من خلال تحميل الملف أدناه

تحميل