مميز
EN عربي
الكاتب: العلامة الشيخ عبد الله بن بيه
التاريخ: 22/07/2014

التأمين التعاوني والتأمين التجاري

بحوث ودراسات

- تنبيه: قد يستعمل في هذا البحث مصطلح: التعاوني أو التكافلي أو التبادلي للدلالة على مفهوم واحد ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المراد.والحال نفسه فالتجاري هو التقليدي.

- التأصيل :

إن التأمين التكافلي له ثلاثة أصول أحدها: ما عرف من تشوف الشارع الحكيم للتعاون والتضامن قال تعالى ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ حديث الأشعريين "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم". أخرجه الشيخان.

وقد نبه العلماء كالعيني في عمدة القاري على أن هذا ليس من الهبة وإنما هو من الإباحة. كما نبه بعضهم كالباجي على أنه اعتبارا بهذا الأصل يجوز للإمام أن يفعل ذلك. وذكر ابن بطال أن للسلطان أن يأمر الناس بالمواساة ويجبرهم على ذلك، ويشركهم فيما بقى من أزوادهم أحياء لأرماقهم وإبقاء لنفوسهم.

والثاني: أصل خاص يتعلق بما فهم من قصد الشارع في جنايات إلى تفتيت الضرر وذلك بتسريع العاقلة.

إن نظام العواقل في الإسلام الذي كان يختص بعصبات النسب دليل واضح على قصد الشارع الحكيم تفتيت جبر الضرر، وقد عممه عمر رضي الله عنه ليشمل منسوبي الديوان عندما ضعفت العصبية وأصبح لأهل الديوان الواحد نوع عصبية وتضامن وذلك لما فهم رضي الله عنه من قصد الشارع إناطة الحكم بوصف التضامن الذي يمكن أن ينشأ عن النسب كما يمكن أن ينشأ عن الديوان ففتح الباب للاجتهاد في أي شكل من التضامن الذي وإن كان قد بدأ بالوضع فإنه لا يستبعد أن يكون بالعقد. وهنا يبرز الأصل الثالث: الذي يتمثل في عقد الولاء قال تعالى ﴿ والذين عاقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم﴾ وهذه الآية جعلت لإرادة المتعاقدين حظاً في التوريث الذي كان بالوضع، وهذه الآية وإن كان حكمها منسوخاً عند أكثر العلماء فقد تمسك بها بعضهم كالأحناف في تقريرهم للميراث بهذا النوع من الولاء بشروط.

وهذه الأصول وإن اختلف العلماء في ثبوت الحكم في بعضها وصلوحية ما ثبت فيه للقياس إلا أنها لا أقل من أن تصلح للاستئناس.

فالقياس إن لم يكن بتنقيح المناط من خلال إلغاء الفارق لا بد فيه من أصل معين مخصوص باسم لإلحاق الفرع به ويبقى باب الاستصلاح واسعاً لأنه استنباط حكم عن طريق المناسب المرسل.

الذي لا يرجع إلى شاهد معين بل إلى كلي مصلحي في مرتبة الضرورة أو الحاجة علم اعتبار الشرع له في الجملة.

وانطلاقاً من هذا تكون الحاجة أصلا لهذا النوع على أن يكون الدليل المنطبق على هذا الموضوع هو استحسان مبني على استصلاح وهو نوع من أنواع الاستحسان عند المالكية أو ما يسميه الأحناف بالقياس الخفي مقابل القياس الظاهر كما سيتبينه القارئ عند مطالعة الفقرة المتعلقة بالعقود ذات شائبة المعروف.

التعريف : التقليدي( التجاري)

التأمين التجاري يعرف بأنه: ضمان يقدمه مؤمن إلى مؤمن له بتعويضه عن خطر محتمل مقابل نقود يدفعها أو اشتراك

ويعرفه الفرنسي هيما : بأنه عقد بموجبه يحصل أحد المتعاقدين وهو المؤمن له في نظير مقابل يدفعه على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير إذا تحقق خطر معين المتعاقد الآخر وهو المؤمن الذي يدخل في عهدته مجموعاً من هذه الأخطار يجري مقاصة فيما بينها طبقاً لقوانين الإحصاء."

(المصدر: موقع العلامة الشيخ عبد الله بن بيه)

لقراءة البحث من خلال تحميل الملف أدناه

تحميل