مميز
EN عربي
الكاتب: الشيخ أحمد بن عبد العزيز المبارك
التاريخ: 26/02/2013

دية المرأة

بحوث ودراسات

مــــــا هــــي الــــــديـــــــــة ؟

الدية مشتقة من الودى على وزن الفتى، ومعنى الودى الهلاك. وقد سميت بذلك لأنها مسببة عنه "الشرح الصغير" للشيخ أحمد الدردير.

ويمكن أن نعرفها بالتعريف الآتي:

هي المال الذي يدفع للمجنى عليه مقابل ذهب طرف من أطرافه، أو حاسة من حواسه، أو عقله أو المال الذي يدفع لورثة القتيل في حالتي القتل خطأ أو قتل العمد الذي لا قصاص فيه.

وقال الشيخ رشيد رضا: "يعرف الفقهاء الدية بأنها المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو في ما دونها".

والأصل فيها أن تكون من الإبل. فإن لم توجد فالواجب على أهل الذهب قيمتها ذهباً. وعلى أهل الفضة قيمتها فضة. ولا تؤخذ من البقر أو الغنم أو الحلل ونحوها، إلا برضاء الأولياء.

البحث كاملاً في الملف أدناه

تحميل