مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3894

التاريخ: 30/08/2010
المفتي:

سؤال عن زكاة بعض الممتلكات

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أرجو أن تفتوني مأجورين في زكاة الممتلكات التالية : - أرض زرعتها زيتون وعنب ولا زلت أصرف عليها ولم تنتج بعد فهل عليها زكاة ؟ وما قدرها ؟ - كذلك سيارات شحن (لوابد)مؤجرة واحصل على أجرتها كل مدة ما مقدار زكاتها ؟ - كذلك مجموعة عقارات أمتلكها للتجارة حيث أتركها فترة حتى تتغير الأسعار ثم أبيعها فما زكاتها وكيفيتها ؟
إذا كانت الأرض التي فيها الزيتون والعنب للتملك وليس للتجارة فليس في الشجر زكاة حتى يؤتي ثمره و عندها يكون فيه العشر إذا كان بعلاً بدون سقاية وفيه نصف العشر إذا كان يشرب بالكلفة من ثمن مازوت وإصلاح مضخة وهكذا ،أما السيارات فتجب الزكاة في أجرتها إذا بقيت الأجرة وحال عليها الحول ، وأما العقارات فتجب الزكاة على كامل ثمنها سواء ربحت أم لم تربح ونقدرها في نهاية العام الهجري حصراً بالسعر الحالي التي تساويه ثم تخرج لكل أربعين ألفاً ألف أي تخرج بالمئة اثنين ونصفاً زكاة النقدين .