مميز
EN عربي

الفتوى رقم #56557

التاريخ: 29/04/2017
المفتي:

حكم زواج من يتلفط بالفاظ الكفر

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

السلام عليكم...علمت البارحة بهذا الحكم : اتفق الفقهاء على أنَّه إذا ارتد أحد الزَّوجين حيل بينهما، فلا يقربها بخلوة، ولا جماع، ولا نحوهما. وقال الشَّافعية: إذا ارتد أحد الزَّوجين المسلمين، فلا تقع الفرقة بينهما حتَّى تمضي عدة الزَّوجة قبل أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، فإذا انقضت بانت منه، وبينونتها منه فسخ لا طلاق، وإن عاد إلى الإسلام قبل انقضائها فهي امرأته. السؤال هو : إن تاب قبل انتهاء العدة هل تحسب طلقة ؟ بحيث اذا تكرر ذلك ثلاث مرات بانت منه ؟ أم هناك حكم آخر ؟ جزاكم الله عنا كل خير
الحمد وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد: إن تاب عند الشافعية قبل انتهاء العدة فلا فسخ بينهما، والفسخ لا يعتبر من عدد الطلاق ولو تكرر مراراً. وعند الأحناف ينفسخ النكاح فوراً. وإن كان من قبل الزوجة وعادت إلى الإسلام أجبرت على عقد جديد بمهر يسير.