مميز
EN عربي

الفتوى رقم #45164

التاريخ: 29/05/2014
المفتي:

الشريك اولى بالشفعة من الجار

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

تقسيم ميراث منزل الاسرة تراضى الورثة على تقسيم بيت الاسرة دون كتابة أي عقود الى ثلاثة اجزاء متصلة,, نصف البيت لرجل والنصف للرجل الاخر ودكان(محل تجاري) في واجهة المنزل متصل وجزء من المنزل ولكن بباب خارجي لثلاث بنات , تمارس فيه احدى البنات التجارة , ثم اشترى وريث الرجل الاول من ورثة الرجل الثاني نصيبهم بالتراضى ليصبح البيت كله ملكاً له الا الدكان ,, والان البنات تريد ان تبيع الدكان لتقسيم ثمنه عليهم فظهرت المشكلة التالية : يريد وريث الرجل الاول شراء الدكان ليهدمه ويعيد بناءه مع البيت حتى يكتمل البيت كله له وينتفع بالشارع للمنافع حيث ان نصف البيت خلف هذا الدكان وحتى لا يتضرر من أي نشاط في هذا الدكان لاحقاً , ويوافقه علي ذلك ورثة احدى البنات (شريكة من ثلاث بنات شركاء في الدكان) ,,, بينما تريد البنت التي تمارس التجارة في الدكان (احدى الشركاء) شراء الدكان علماً بأنها تمتلك محلات اخرى في بيتها الجديد الان حيث انهم تركوها سابقاً بالتراضي للانتفاع من الدكان لسنوات عديدة دون اي ايجار لانها لم تكن تمتلك غيره ,,, وتوافقها الاخت الثالثة (شريكة) الان ما رأي الشرع ولمن الأحقية في الشراء ؟ .... ولكم الشكر وانا احترت هل هي الشفعة ؟ ولمن تحق اذن ؟ أم ينطبق عليه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام( جارُ الدَّارِ أحقُّ بالدَّارِ ) و (الجار أحقّ بسقبه) ؟؟ ... وجزاكم الله عنا كل الخير
الحمد لله وكفى وسلام على رسول المصطفى وبعد لا خلاف أن الصلح في توزيع التركه جائز الشريك أولى بالشفعة لأنه تعريف الشفعة عند إرداة أحد الشريكين بيع حصته /حق تميلك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بما قام به البيع/ أما حق الجار فيأتي بعد الشريك ولا يقول به الشافعية ويفتي به الحنفية بعد الشريك.