مميز
EN عربي

الفتوى رقم #44644

التاريخ: 19/02/2014
المفتي:

أموال التبرعات تضمن في هذه الحالة

التصنيف: الوقف والتبرعات

السؤال

أنا غمام مسجد طلبت الأوقاف منذ فترة جمع التبرعات لصالح التعليم الشرعي وأن آخذها لهم ( وكان الطريق صعباً جداً علي ) وهناك طالب علم يعمل في تحقيق الكتب يذهب إلى الأوقاف كل يوم تقريباً وله صحبة جيدة مع كثير من الموظفين في الأوقاف فطلب مني ان أعطيه هذه المبالغ وهو يوصلها إلى الأوقاف حتى يريحني من مشوار طويل وفيه خطر فأعطيته ذلك مرتين ولكن بلغني فيما بعد أنه لم يوصلها ونسيها ثم لا أعلم الآن أين هو، ثم قررت الأوقاف إلغاء الجمع للتعليم الشرعي ويكون الجمع لصالح مصالح المسجد فهل أغرم هذا المبلغ وإن غرمته فكيف أدفعه ولمن ؟ جزاكم الله خيراً عن حائرٍ يريد وجه الله ويخاف الوقوع في الشبهة
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد: ما دام الشخص وكيلاً عنك وقد تحققت ثانياً أن أخذ الأموال ولم يسلمها فأنت ضامن يمكن صرفها على أي معهد أو ثانوية بأي حاجة يحتاجونها وتبرأ من المال ولكن أقول تحقق أولاً.