مميز
EN عربي

الفتوى رقم #44613

التاريخ: 24/02/2014
المفتي:

المضاربة لا تتم إلا في المال التجاري

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

الشيخ رشدي القلم جزاه الله كل خير ما حكم ما يدفع من المال الى التاجر الذي يملك منشات تجارية و صناعية لاخذ حصة من الارباح و قد قلتم في شرحكم لكتاب المنهاج و حسب ما هو مقرر في بحث المضاربة ان مال المضاربة لا يكون الا في التجارة . و هل هناك وجه لتصحيح اعطاء هذا المال في الشركات الصناعية طبعا غير الشراكة
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد إذا كانت الشركات الصناعية بشكل اسهم تقدر أرباحها آخر كل عام ويعرف قيمة السهم فيها فلا بأس بذلك وأنت هنا شريك يمكن أن يحل مكانك أي شريك وتتعرض للربح والخسارة والسلام