مميز
EN عربي

الفتوى رقم #42440

التاريخ: 10/11/2013
المفتي:

زكاة المال بين الشريكين

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدى أخي محل تجاري في احد ضواحي دمشق ولديه شريك صديق له وانا شريك اعطيته مبلغا من المال قدره 550 الف ليرة سوريةمن عشرسنوات تقريبا على اساس يباع المحل فاحصل على مربح بما يناسب المبلغ وسؤالي هو :هل يجوز علي الزكاة وكم هي من المال وكيف يتم دفعها ووقتها جزاكم الله خير
نعم جائز .. يأخذ كل شريك حقه من الربح بقدر رأسماله نصاب الزكاة 85غ ذهب خالص أو قيمتها عند الشافعية. ويدفع عنها كل عام هجري 2.5%