الشيخ رشدي سليم القلم
الفتوى رقم #41761
التاريخ: 28/08/2013
المفتي:
ما هو ضابط استخدام الناظر للوقف
التصنيف:
الوقف والتبرعات
السؤال
أنا إمام مسجد اشتريت من غلة المسجد (التبرعات)لبيت الإمام الأغراض التالية: حصير وسفنجات وكنبايات مستعملة بسعر رمزي وسخانة طعام ومكواة . فهل هناك مشكلة شرعية أم أنني يجب أن أغرم ثمن هذه الأغراض أو بعضها مما ليس أساسياً ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً فإنني سمعت أقوالاً مختلفة وبحثت فلم أهتد إلى ضابط يوضح حدود جواز استخدام غلة الوقف علماً أن المسجد ليس له لجنة فهو جديد، وفي قانون الأوقاف : الإمام هو رئيس اللجنة
الحمدُ للهِ وكفى وسلامٌ على رسولهِ المصطفى وبعد:
علينا أن نشتري من مال المسجد ما هو لمصلحة المسجد، ولو اشترينا جملة أغراض متعددة فيها ما يحتاجه المسجد ومنها ما لا يحتاجه، نستطيع استبدال الحاجات التي لا يحتاجها المسجد بأخرى يحتاجها حسب المصلحة والاجتهاد، ولا يكلّفُ اللهُ نفساً إلا وسعها، واللهُ يعلمُ المفسد من المصلح.
الحمدُ للهِ وكفى وسلامٌ على رسولهِ المصطفى وبعد:
علينا أن نشتري من مال المسجد ما هو لمصلحة المسجد، ولو اشترينا جملة أغراض متعددة فيها ما يحتاجه المسجد ومنها ما لا يحتاجه، نستطيع استبدال الحاجات التي لا يحتاجها المسجد بأخرى يحتاجها حسب المصلحة والاجتهاد، ولا يكلّفُ اللهُ نفساً إلا وسعها، واللهُ يعلمُ المفسد من المصلح.