مميز
EN عربي

الفتوى رقم #42979

التاريخ: 19/10/2013
المفتي:

حكم ارتداء الخاتم للزينه للرجال من معادن رخيص

التصنيف: الحظر والإباحة واللباس والزينة

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله و بركاته هل حرام ارتداء الخاتم للزينه للرجال من معادن رخيصه (يعنى حديد او الامنيوم او نحاس او غيره من المعادن الرخيصه )على الرغم من لونها الفضى كا الخواتم الى تباع باسعر رخيصه لدى محلات الخردوات وبائعى الجائلون وشكرا لكم احبائى )
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ؛ المعتمد أنه يكره التَّخَتُّمُ بالمعادن غير الفضة كالحديد والنحاس وغيرهما, ويحرم بالذهب لإطلاق الأحاديث النبوية في ذلك فقد روى أصحاب السنن أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شَبَه _نحاس_ (قال له: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ )لأنَّ غالبَها من النحاس, فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: ( مالي أرى عليك حِلية أهل النار؟ ) أي: ما بأبدانهم من السلاسل والأغلال, فطرحه فقال: يارسول الله؛ من أي شيء أتخذه؟ قال: ( اتخذه من ورِق _فضة_ ولاتُتِمَّه مثقالا ) أي لما في الزيادة من السرف وعليه؛ فلايتختم بالذهب والحديد والنحاس وغيرها من المعادن ويجوز بالفضة فقط, ولابد من الالتزام لما في المخالفة من الوعيد, فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجُلٍ فنزعه فطرحه وقال: ( يَعْمَدُ أحدُكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) فقيل للرجل بعد ماذهب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به قال: لاوالله لاآخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم . /رواه مسلم/ والله الهادي إلى سواء السبيل. مع الرجاء بصالح الدعوات المباركات.