الشيخ محمد الفحام
الفتوى رقم #3638
العمل في مطعم ينتهك حرمة شهر رمضان
السؤال
الرسالة: شاب متخرج من الجامعة تم قبوله في وظيفة في شركة مطاعم عالمية لها عدة فروع (مطاعم) في بلده. عمله في قسم التسويق في مقر الإدارة. بعد أن بدأ العمل بعدة أيام علم من أحد العمال أن المطاعم تعمل في نهار رمضان وتقدم الأكل. فقام الشاب بسؤال شيخ عن حكم هذا العمل فأجابه بأنه لا بأس به . لكن بقي شيء في قلب الشاب تجاه هذا العمل مع العلم أن مهمته هي تحليل بيانات المبيعات ثم يقدم للمسؤولين ما هي أهم المنتوجات التي يتم بيعها. ما حكم هذا العمل مع العلم أن من الصعب العثور على عمل والوضع الاقتصادي صعب في هذا البلد (البلد عربي إسلامي)
لِنَعْلَمْ أنَّ العملَ في مِثْلِ ما ذَكَرْتَ مُشاركاً مَنْ يَهْتِكُ حُرْمَةَ رمضانَ حرامٌ شرعاً وتُعَدُّ شريكاً في الإثم، إلا إذا كنتَ بمنأى عن ذلك كأنْ يكون عملُكَ في شأْنٍ آخَرَ مما أحله الله تعالى، لكنَّ شرطَ الجوازِ أن لايكونَ العملُ كلُّه قاصراً على ما ذكر من تقديم الطعام للمفطرين نهار رمضان وحسب، أي: أنَّ الأَجْرَ كُلِّياً يُسْتَوْفَى منه، ولا عَمَلَ سواه، فإنْ كان كذلك فلا يجوزُ بحال. وهنا يقال: من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه.
أما إذا كان هنالك مِنَ الاسترزاق ما هو جائزٌ شرعاً كتقديم الطعام للصائمين وقت الإفطار، أو بيع ما أَحَلَّ الله، وكان ذلك الجائز شرعاً أغلبَ مِنَ المحرم فجائز، لكنْ شريطة أنْ لا تشارك في المحظور شرعاً.
أمر آخر أخي الكريم من الخطر بمكان وهو أنَّ عليك التذكير بالحكم الشرعي والتنبيه إليه عبر إنكارك مارأيت من المخالفة الشرعية قدر إمكانك لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذلِكَ أَضْعَفُ الإيمان»
في الختامِ هَمْسَةٌ وُجْدانِيَّةٌ؛ أقولُ يا سيدي إنَّ العملَ عند مَنْ لا يَحْفَظُ لِلشَّرْعِ حُرْمَتَهُ، ولا يُجِلُّ أوامرَ اللهِ مِنْ أسبابِ مَحْقِ البركَةِ في الرِّزْقِ لأَنَّه مَمْقُوتٌ، والمكانُ الذي يحلُّ فيه مُسْتَنْزَلُ اللَّعنات لا الرَّحمات، فاحرِصْ على البحث عن البديل الحلال الصِّرْفِ يبارَكْ لك فيه. والله الموفق.
لِنَعْلَمْ أنَّ العملَ في مِثْلِ ما ذَكَرْتَ مُشاركاً مَنْ يَهْتِكُ حُرْمَةَ رمضانَ حرامٌ شرعاً وتُعَدُّ شريكاً في الإثم، إلا إذا كنتَ بمنأى عن ذلك كأنْ يكون عملُكَ في شأْنٍ آخَرَ مما أحله الله تعالى، لكنَّ شرطَ الجوازِ أن لايكونَ العملُ كلُّه قاصراً على ما ذكر من تقديم الطعام للمفطرين نهار رمضان وحسب، أي: أنَّ الأَجْرَ كُلِّياً يُسْتَوْفَى منه، ولا عَمَلَ سواه، فإنْ كان كذلك فلا يجوزُ بحال. وهنا يقال: من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه.
أما إذا كان هنالك مِنَ الاسترزاق ما هو جائزٌ شرعاً كتقديم الطعام للصائمين وقت الإفطار، أو بيع ما أَحَلَّ الله، وكان ذلك الجائز شرعاً أغلبَ مِنَ المحرم فجائز، لكنْ شريطة أنْ لا تشارك في المحظور شرعاً.
أمر آخر أخي الكريم من الخطر بمكان وهو أنَّ عليك التذكير بالحكم الشرعي والتنبيه إليه عبر إنكارك مارأيت من المخالفة الشرعية قدر إمكانك لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذلِكَ أَضْعَفُ الإيمان»
في الختامِ هَمْسَةٌ وُجْدانِيَّةٌ؛ أقولُ يا سيدي إنَّ العملَ عند مَنْ لا يَحْفَظُ لِلشَّرْعِ حُرْمَتَهُ، ولا يُجِلُّ أوامرَ اللهِ مِنْ أسبابِ مَحْقِ البركَةِ في الرِّزْقِ لأَنَّه مَمْقُوتٌ، والمكانُ الذي يحلُّ فيه مُسْتَنْزَلُ اللَّعنات لا الرَّحمات، فاحرِصْ على البحث عن البديل الحلال الصِّرْفِ يبارَكْ لك فيه. والله الموفق.