الشيخ محمد الفحام
الفتوى رقم #3636
استحلال ذمة المدين بعد وفاته
السؤال
مات الشخص الأول الدائن وله مال عند الثاني المدين وتوفي هو أيضا وقبل وفاتهما قال الدائن للمدين لست مسامح والحق سيرجع يوم الحساب فأراد ورثة المدين أن يبرءوه فهل يتصدقوا بذلك الدين بسبب أن الدائن لم يسامح أم يدفعوا به لورثة الدائن ؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد فإنَّ في المسألة تفصيلاً لا بد منه؛
أولاً؛ إنْ كانَ الْمَدينُ غيرَ مُنْكِرٍ، بل مُعْتَرِفاً له بالحقِّ وكان المانعُ إنَّما هو الإفلاس، والنية أنْ يردَّ الحقَّ إلى صاحبه فَوْرَ الْمَيْسَرَةِ، فلا إِثْمَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى. وعليه؛ فالعونُ الإلهيُّ لِلْمَدين رَهْنٌ بصِدْقِ النِّيَّةِ في ذلك كما ورد فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن: «ما مِنْ عبدٍ كانتْ له نيةٌ في أداءِ دَيْنِهِ إلا كان له مِنَ اللهِ عَوْنٌ»
ثانياً؛ وإنْ كان المدينُ مَيْسوراً، فَأَنْكَرَ أو امتنع وماطل، فهو ظالمٌ ينبغي تتبعه حتى يستوفى الحقُّ منه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإنْ أُتْبِعَ أَحدُكُمْ على مليء فليتبع». ومِنْ هنا كانَ الحذَرُ مِمَّنْ يَسْتَدِينُ دونَ قَصْدِ الوفاءِ، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه فيما أخرجه ابن ماجه والبيهقي؛ «أَيُّما رجلٍ تديَّن دينا وهو مجمعٌ أن لا يوفيه إياه لقيَ اللهَ سارقاً»
ثالثاً؛ استِبْراءُ الذِّمَّةِ لا بد منه في جميعِ الأَحوالِ حَيَّاً أو مُنْتَقِلاً، ذلك أنَّ الدَّيَن يَبْقَى في الذمة وإنْ ماتَ الْمَدِينُ، والأَصلُ فيه أنْ يُدَوِّنَهُ في وَصِيَّتِه لينفذَ وجوباً على الورثة ضِمْنَ ثلث ماله.
رابعاً؛ وبموتِ الطَّرَفَيْن ينتقل الدينُ إلى الورثةِ لِزاماً، وهنا مَحَطُّ الخوفِ يومَ الحساب، وذلك من عدم الاستيفاء المباشر، غيرَ أنَّ الأَمَلَ باللهِ كبيرٌ في أنْ يُرْضِيَ سبحانه صاحبَ الحقِّ الأول بطلب الإقالة له مِنْ قِبَلِ الورثة، لا سيَّما وأنَّهم فَرَّغُوا ذِمَّتَهُ إمكانَهم.
وأقول هنا: إنه لا بد مِنْ هَمْسَةِ تَنْبِيهٍ حيالَ ما ذكر؛ هي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَذَّر من التساهل الدَّين أخذاً ورداً، بل إنَّ جملةَ الأحاديثِ الْمُحذِّرة تشيرُ إلى عَدَمِ اللُّجوءِ إلى الدَّيْنِ إلا لضَرورةٍ شرعية تَتَعَلَّقُ بما كُلِّفَ به وقد قَصَّرَ به الحالُ، وأنَّ على المدين ضرورةً أن ينوي الوفاءَ. يقولُ عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «مَنْ أَخَذَ أموالَ الناسِ يريدُ أداءَها أَدَّى اللهُ عنه، ومَنْ أَخَذَها يريدُ إِتْلافَها أَتْلَفَهُ الله» ويقول أيضاً فيما أخرجه أحمد وغيره: «نَفْسُ المؤمِنِ مُعَلَّقةٌ بدينِهِ حتى يُقْضَى عنه»
فاللهم فقهنا في ديننا وألهمنا رشدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد فإنَّ في المسألة تفصيلاً لا بد منه؛
أولاً؛ إنْ كانَ الْمَدينُ غيرَ مُنْكِرٍ، بل مُعْتَرِفاً له بالحقِّ وكان المانعُ إنَّما هو الإفلاس، والنية أنْ يردَّ الحقَّ إلى صاحبه فَوْرَ الْمَيْسَرَةِ، فلا إِثْمَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى. وعليه؛ فالعونُ الإلهيُّ لِلْمَدين رَهْنٌ بصِدْقِ النِّيَّةِ في ذلك كما ورد فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن: «ما مِنْ عبدٍ كانتْ له نيةٌ في أداءِ دَيْنِهِ إلا كان له مِنَ اللهِ عَوْنٌ»
ثانياً؛ وإنْ كان المدينُ مَيْسوراً، فَأَنْكَرَ أو امتنع وماطل، فهو ظالمٌ ينبغي تتبعه حتى يستوفى الحقُّ منه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإنْ أُتْبِعَ أَحدُكُمْ على مليء فليتبع». ومِنْ هنا كانَ الحذَرُ مِمَّنْ يَسْتَدِينُ دونَ قَصْدِ الوفاءِ، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه فيما أخرجه ابن ماجه والبيهقي؛ «أَيُّما رجلٍ تديَّن دينا وهو مجمعٌ أن لا يوفيه إياه لقيَ اللهَ سارقاً»
ثالثاً؛ استِبْراءُ الذِّمَّةِ لا بد منه في جميعِ الأَحوالِ حَيَّاً أو مُنْتَقِلاً، ذلك أنَّ الدَّيَن يَبْقَى في الذمة وإنْ ماتَ الْمَدِينُ، والأَصلُ فيه أنْ يُدَوِّنَهُ في وَصِيَّتِه لينفذَ وجوباً على الورثة ضِمْنَ ثلث ماله.
رابعاً؛ وبموتِ الطَّرَفَيْن ينتقل الدينُ إلى الورثةِ لِزاماً، وهنا مَحَطُّ الخوفِ يومَ الحساب، وذلك من عدم الاستيفاء المباشر، غيرَ أنَّ الأَمَلَ باللهِ كبيرٌ في أنْ يُرْضِيَ سبحانه صاحبَ الحقِّ الأول بطلب الإقالة له مِنْ قِبَلِ الورثة، لا سيَّما وأنَّهم فَرَّغُوا ذِمَّتَهُ إمكانَهم.
وأقول هنا: إنه لا بد مِنْ هَمْسَةِ تَنْبِيهٍ حيالَ ما ذكر؛ هي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَذَّر من التساهل الدَّين أخذاً ورداً، بل إنَّ جملةَ الأحاديثِ الْمُحذِّرة تشيرُ إلى عَدَمِ اللُّجوءِ إلى الدَّيْنِ إلا لضَرورةٍ شرعية تَتَعَلَّقُ بما كُلِّفَ به وقد قَصَّرَ به الحالُ، وأنَّ على المدين ضرورةً أن ينوي الوفاءَ. يقولُ عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «مَنْ أَخَذَ أموالَ الناسِ يريدُ أداءَها أَدَّى اللهُ عنه، ومَنْ أَخَذَها يريدُ إِتْلافَها أَتْلَفَهُ الله» ويقول أيضاً فيما أخرجه أحمد وغيره: «نَفْسُ المؤمِنِ مُعَلَّقةٌ بدينِهِ حتى يُقْضَى عنه»
فاللهم فقهنا في ديننا وألهمنا رشدنا.