مميز
EN عربي

الشيخ عبد الرحمن الشامي

الفتوى رقم #8896

التاريخ: 09/03/2011
المفتي:

عورة المرأة أمام المرأة

التصنيف: الرقائق والأذكار والسلوك

السؤال

أرجو الإجابة على سؤالي علماً أني أرسلته مرتين ولم تتم الإجابة عليه أو الرد على إيميلي إذا كانت الإجابة متعذرة لأي سبب كان !!! سؤالي حول عورة المرأة امام المرأة : الذي قرأته في الفقه الشافعي أن عورة المرأة امام المرأة هي من السرة إلى الركبة وأعتقد أن هذا هو الحكم على جميع المذاهب . ولكنني سمعت من بعض المشايخ وقرأت على مواقع الانترنت أن عورة المرأة امام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها أي أن تظهر امامهن بثياب المهنة . وأود الاستفسار عن ذلك بشكل تفصيلي إن أمكن وإذا كانت عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة فهل معنى هذا أنه من المباح للنساء في الأعراس والمناسبات أن يظهرن بعضاً من مفاتنهن كظهورهن وأعلى صدورهن وأكتافهن أم أن لذلك حكماً آخر ؟ وهل يجوز للمرأة أن تطلب من امرأة أخرى مساعدتها في الاستحمام من غير عذر علماُ أنها تستر ما بين سرتها وركبتها ؟ وما معنى حديث " ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله تعالى " وقد قالته السيدة عائشة لمجموعة من النساء اللواتي كن يدخلن الحمام والذي أتصوره أنهن لم يكن يظهرن عاريات تماما بل كن يسترن ما بين السرة والركبة إذ لو كن يكشفن كل أجسامهن لكان إنكار السيدة عائشة عليهن أشد كما أتصور !!! ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله كل خير .
- عورة المرأة أمام المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة ، وليس يعني هذا أن تتهتك النساء أمام بعضهن ، وحياء المرأة المسلمة شيء ملازم لها ، ولا يستقيم ما يصنعه بعض النسوة في الأعراس ، خاصة في هذا الزمان الذي شهد وجود الجهاز الجوال ، وبقية الكلام تعرفه ....... - أما عورة المرأة أمام محارمها فما يظهر منها عندما تكون بلباس المهنة ، أي لها أن تظهر الرأس والرقبة وأعالي الصدر والساعد من اليد والساق من الرجل ، وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله . - ليس من المناسب الاستعانة بالأم أو الأخت في الحمام ، لأنه ليس ثمة ضرورة لذلك .