مميز
EN عربي

الشيخ عبد الرحمن الشامي

الفتوى رقم #6278

التاريخ: 03/10/2010
المفتي:

مصارف الزكاة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

زوج وزوجة وعندهم ولد الزوج يعمل براتب 16000 شهريا وعنده اجرة منزل 8000 شهريا يبقى من الراتب 8000 للعيش شهريا والسؤال والد الزوجة لا يستطيع الصوم بامر من طبيب مسلم هل يعطي ابنته الكفارة وماهي مقدار الكفارة . وشقيق الزوجة عنده زكاة هل يعطي شقيته من زكاة الواجبة عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكن إعطاء الكفارة لصهره – لا لابنته – عن كل يوم مئة ليرة على قول السادة الأحناف ، كما يمكن شقيق الزوجة أن يعطي شقيقته الزكاة الواجبة عليه .