الشيخ عبد الرحمن الشامي


الفتوى رقم #2146
التاريخ: 19/09/2008
المفتي:
احكام مواريث
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
توفيت تاركة زوجها وابنة ووالد ووالدة وبنت لابن واخت شقيقة واخت لاب اذكر نصيب كل وارث مع بيان السبب؟
للزوج الربع لوجود البنت ، وللبنت النصف لانفرادها ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت ، ولكل من الأب والأم السدس لوجود البنت ، وأما الشقيقة والأخت لأب فمحجوبتان بالأب لا ترثان ، والمسألة تعول إلى خمسة عشر سهماً : للزوج ثلاثة ، وللبنت ستة ، ولكل من بنت الابن والأب والأم سهمان ، والله أعلم .
للزوج الربع لوجود البنت ، وللبنت النصف لانفرادها ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت ، ولكل من الأب والأم السدس لوجود البنت ، وأما الشقيقة والأخت لأب فمحجوبتان بالأب لا ترثان ، والمسألة تعول إلى خمسة عشر سهماً : للزوج ثلاثة ، وللبنت ستة ، ولكل من بنت الابن والأب والأم سهمان ، والله أعلم .