العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
الفتوى رقم #29869
التاريخ: 09/01/2012
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI
الفرق بين زواج المتعة والزواج مع نية الطلاق
التصنيف:
أحوال شخصية
السؤال
سيدي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مما سمعته منكم بأن وجود نية الطلاق عند العقد دون كتابته لا يبطل العقد وإنما يوقع غرر على الزوجة التي لم تكن تعلم بنية الزوج أنه سيتزوجها سنة أو سنتين ثم يطلقها وهذا يوجب إثم على الزوج. وسؤالي هو إذا وجد زوجة وقد أخبرها الزوج بأنه سيتزوجها لفترة كذا وأنه سيطلقها بعد كذا لقاء مهر كذا ووافقت مع أنه لم يكتب ذلك بالعقد فهو بذلك يكون قد حقق صحة العقد مع ابراء الذمة من غرر الزوجة والاشكال أنني لا أفرق ذلك عن زواج المتعة أفيدوني جزاكم الله خيرا
زواج المتعة هو أن يقيد الرجل اقترانه بالفتاة أو المرأة التي يريد أن ينكحها، بمدة زمنية محددة أثناء العقد كأن يقول لها زوجيني نفسك أو متعيني نفسك إلى أسبوع أو إلى شهر أو سنة مثلاً.
فهذا الزواج باطل عند المذاهب الأربعة وجميع أهل السنة والجماعة. أما الزواج الذي تكون عبارة الرجل والمرأة خالية من التقييد بمدة معينة، فهو زواج صحيح، بقطع النظر عن النية الخفية في ذهن الرجل أو المرأة.
زواج المتعة هو أن يقيد الرجل اقترانه بالفتاة أو المرأة التي يريد أن ينكحها، بمدة زمنية محددة أثناء العقد كأن يقول لها زوجيني نفسك أو متعيني نفسك إلى أسبوع أو إلى شهر أو سنة مثلاً.
فهذا الزواج باطل عند المذاهب الأربعة وجميع أهل السنة والجماعة. أما الزواج الذي تكون عبارة الرجل والمرأة خالية من التقييد بمدة معينة، فهو زواج صحيح، بقطع النظر عن النية الخفية في ذهن الرجل أو المرأة.