مميز
EN عربي

الفتوى رقم #24900

التاريخ: 27/10/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

حكم مس الكعبة بالنسبة للمحرم

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

حضرة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله : هل يجوز للمحرم مس الكعبة والالتصاق بجدارها حيث أفتى بعض المشايخ بعدم جواز ذلك للمحرم لأن الكعبة مطيبة والطيب من محرمات الإحرام ؟
ما ينبغي للمحرم وغيره مس جدار الكعبة أثناء الطواف، لا لأن الكعبة مطيبة، ولكن لأن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله ولا ورد عمل أي من الصحابة أو التابعين به، يستثنى من ذلك تقبيل الحجر الأسود، واستلام الملتزم، وهو ما بعد الحجر الأسود، فيحسن التزامه والدعاء عنده ولو كان الملتزم أو الحجر الأسود معطراً. وهنالك سبب آخر بضرورة عدم لمس جدران الكعبة أثناء الطواف، لأن هذا يجعله يدخل في هواء، وهذا يلغي الطواف نظراً لأن الشاذروان من ضمن الكعبة.