مميز
EN عربي

الفتوى رقم #24094

التاريخ: 05/10/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

الحصول على أموال أصلها حرام

التصنيف: الرقائق والأذكار والسلوك

السؤال

فضيلة العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، حفظه الله ونفعنا بعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد 1) سمعت الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوي السابق بالأزهر الشريف، في إحدى حلقات الفتاوى يقول: لو أن صاحب محل لبيع الحواسيب – مثلا- كان في حافلة ورأى نشالا يسرق محفظة أحد الركاب (دون أن يراه النشال)، لكنه لم يجرؤ على كشف الأمر، ثم نزل من الحافلة ووصل إلى محل عمله، وإذ بنفس النشال يدخل إلى محله، ويريد شراء حاسوب، ثم يخرج مالا من نفس المحفظة التي سرقها، فيجوز لهذا البائع أن يبيعه حاسوبا ويقبض ثمنه، رغم أنه يعلم أن هذا المال مسروق، لأن هذا المال بالنسبة لبائع الحواسيب ليس حرامًا! فهل ما قاله الشيخ جمال قطب صحيح؟ وفي حالة كونه صحيحًا، كيف يمكن تفسير ذلك؟ 2) شركة لليانصب تعلن في بداية كل سنة عن رصد مِنحْ (هبة) مالية لطلاب الجامعات على أن يتقدم الطالب بطلب لهذه الشركة، فهل يجوز لطالب جامعي أن يتقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية من هذا النوع من الشركات التي مصدر أموالها من الميسر؟ بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرًا
ما اتفق جمهور علماء المسلمين هو أن المسلم لا يجوز له أن يتناول عن طريق البيع أو الهبة أو نحوها مالاً يعلم أن كله محرم كأن يكون مسروقاً أو مغصوباً أو رباً.. أما إن كان المال مشكوكاً في حرمته، أو كان خليطاً من حرام وحلال، فيجوز أخذه بالطرق الشرعية كالمبايعة ونحوها. إذن فالمحفظة التي تأكدنا من أنها مسروقة بما فيها، مال محرم في مجموعه لا يجوز أخذ شيء منه بأي وجه كان، ومن أفتى بخلاف ذلك فهو إما جاهل لا يجوز له أن يفتي، وإما مدجّل يجب تأديبه.