
العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي


الفتوى رقم #13495
التاريخ: 14/06/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI
هل يجوز الاشتراط أن يكون السداد بعملة أخرى
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
فضيلة العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، حفظه الله ونفعنا بعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد هل يجوز أن أقرض إنسانا ما بعملة معينة (بالليرة السورية مثلا) وأشترط بأن يكون السداد بعملة أخرى ( بالليرة الذهبية أو بالدولار مثلا ) بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرًا
يجوز ذلك، بشرط أن تكون العملة البديلة التي تشترطها على المقترض دفعها لك، بالسعر المتداول في السوق للعملة السورية يو إقراضك له. فإن كان سعر الدولار الذي تشترط الوفاء به على المقترض يوم الإقراض 46 ليرة سورية، فهو السعر المعتمد الذي يجب أن تتقاضاه يوم الوفاء، مهما اختلف السعر بعد ذلك.
يجوز ذلك، بشرط أن تكون العملة البديلة التي تشترطها على المقترض دفعها لك، بالسعر المتداول في السوق للعملة السورية يو إقراضك له. فإن كان سعر الدولار الذي تشترط الوفاء به على المقترض يوم الإقراض 46 ليرة سورية، فهو السعر المعتمد الذي يجب أن تتقاضاه يوم الوفاء، مهما اختلف السعر بعد ذلك.