مميز
EN عربي

الفتوى رقم #12950

التاريخ: 04/06/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

الواجب في النفط من احكام

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

سؤالي لشيخنا محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله اولا تحية مباركة لحضرته ولكم ثانيا اكتب اطروحة دكتوراه لافي موضوع النفط وحكمه في الفقه الاسلامي. واحب اعرف راي حضرته اذا اعتبرنا ان الواجب فيه الخمس على راي من قال به هل يمكن ان نعتبر نسبة 20% رواتب للمواطنين جميعا وبقية النسب تكون في ميزانية الدولة تصرف في الرواتب والخدمات وتطوير الموارد الناضبة والدائمة واذا اعتبرنا فيه الزكاة على راي من قال به معنى ذلك لازكاة فيه لانه ملك للدولة على راي المالكية لكن هل يمكن لنا ان نفرض على الدولة ان تخصص رواتب للمواطنين حتى الاغنياء منهم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بنفائس انفاسكم والسلام لكم وعليكم ورحمة الله وبركاته
النفط الذي يستخرج، لا يدخل حكمه بالنسبة للزكاة في حكم المعادن والركاز والكنوز المالية من وجوب إخراج زكاته فور الاستخراج، وإنما هو من قبيل المنافع المتقومة التي يتعلق الزكاة بقيمتها من النقدين وما يتبعهما من القيمة الورقية لدى حولان الحول، فحكمه حكم الحجارة والرمال المستخرجة التي تباع في أسواق البناء. وإذا كان استخراج النفط عن طريق الدولة وفي أراض ذات ملكية عامة غير عائدة إلى أشخاص بأعيانهم، فالملكية تعود للدولة، وعليها أن تحدد أجور الموظفين والفنيين حسب ما تقتضيه العدالة. أما الزكاة فلا تتعلق الزكاة بالأموال العامة لأن ملكيتها ناقصة. ( أنظر بحث زكاة المال العام في كتابي قضايا فقهية معاصرة، الطبعة الأخيرة)