مميز
EN عربي

الفتوى رقم #9068

التاريخ: 30/08/2010
المفتي:

حول قسمة تركة

التصنيف: الميراث والوصية والرضاع

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . إن تكرمتم الإجابة عن هذه المسألة بما يريكم الله تبارك وتعالى : توفي رجل وترك عقارا قديما غير مسكون وحديثا يسكن فيه بعض الورثة ، وكان العقار القديم آيل إلى أن تأخذه البلدية ، غير أن ذلك لم يكن معلوم المدة . تقاسم الورثة العقارين بما شرع الله بعد تقدير ثمنهما ، فجعل الورثة الساكنين للعقار الجديد حصتهم فيه وبقوا ساكنين ، وجعل ورثة آخرون حصتهم في العقار القديم يستخدمونه لأغراضهم الخاصة ، ولهم حق الاستفادة منه ولو بقي الأمر سنين . واتفقوا على أنه حالما بيع العقار القديم أو عوضت البلدية عنه بشيء : آ ـ فإن بيع بأكثر مما قدر أخذ الزيادة الجميع . ب ـ وإن بيع بأقل من ذلك دفع أصحاب العقار الجديد لأصحاب العقار القديم تتمة حصتهم . وقد بيع العقار بعد ذلك بأكثر مما قدر له بكثير والحمد لله ، وتقاسم الورثة جميعا هذه الزيادة بما شرع الله تعالى . ثم قال أصحاب العقار القديم للآخرين : قد ارتفعت الأسعار الآن ، وعليكم أن تدفعوا لنا زيادة على ثمن حصصنا المقدرة سابقا حسب الأسعار الحالية ، فإن حصتكم قد ارتفع ثمنها ، وحصتنا بقيت على ما هي عليه دون أن تعطونا فرق ذلك . والسؤال : هل يصح لأصحاب العقار القديم أن يطالبوا بمثل هذه الزيادة ؟ .
إذا كان الورثة قد اقتسمواالميراث، ملك كل وريث ما قسم له. وقد تملك ورثة العقار الجديد حصتهم في فترة مضت، وزيادة ثمنه وهو على ملكهم لا يؤثر على حقهم ولا حق للآخرين فيه، ماداموا قد تراضوا على ما تراضوا عليه. وإنما بقي أمر العقار القديم معلقاً، أما وقد حقق الثمن الجيد، واقتسموا الثمن الجيد وفق ما تراضوا عليه..