
الدكتور محمد توفيق رمضان


الفتوى رقم #7246
التاريخ: 12/12/2010
المفتي:
الشهادة من غير طهارة
التصنيف:
كفارات وأيمان ونذور وشهادات
السؤال
اريد السؤال عن إذا كان لدي محكمة للشهادة على شيء بالحق وأنا لست طاهرة (لا أستطيع الصلاة ) وسيطلب القاضي مني أن أحلف على المصحف ماذا أفعل في هذه الحالة ؟ هل أستطيع الحلفان عليه دون أن أمسّه وأضع يدي فوقه بنيتي الصافية أم ماذا ؟
لا يشترك للحلف وضع اليد على المصحف وليس لوضع اليد على المصحف أصل شرعي بل هو إجراء قضائي جرى عليه بعض القضاة
لا يشترك للحلف وضع اليد على المصحف وليس لوضع اليد على المصحف أصل شرعي بل هو إجراء قضائي جرى عليه بعض القضاة