
الدكتور محمد توفيق رمضان


الفتوى رقم #6475
التاريخ: 25/11/2010
المفتي:
الفحص النسائي و مانع من صحة الغسل
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
السلام عليكم لدي سؤالان. الأول: هل الفحص النسائي في العيادة النسائية يبطل الصوم ( الفحص النسائي يتم بإدخال جهاز في الفوهة النسائية) السؤال الثاني: يوجد موانع حمل بشكل لصاقات توضع على الجلد . تأثيرانها الجانبية أقل بكثير من الحبوب و الأبر. و السؤال هل يجوز غسل الطهارة من الجنابة بوجود هذه اللصاقة على الجلد دون إزالتها. أرجو الإفادة و جزاكم الله خيرا
الفحص النسائي يفطر عن السادة الشافعية دون غيرهم
تجب إزالة اللصاقة عند الاغتسال حتى يعم الماء البدن كله
الفحص النسائي يفطر عن السادة الشافعية دون غيرهم
تجب إزالة اللصاقة عند الاغتسال حتى يعم الماء البدن كله