
الدكتور محمد توفيق رمضان


الفتوى رقم #6360
التاريخ: 12/12/2010
المفتي:
في الطهارة
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
السلام عليكم أسأل حضرتكم عن حكم السوائل التي تراها الفتاة هل تنقض الوضوء وتوجب تغيير الملابس
القاعدة العامة في المسألة أن كل خارج من أحد السبيلين نجس باستثتاء المني لأنه أصل الإنسان فهو طاهر وإن كان مستقذراً . ومن ثم فإنه ناقض للوضوء ويجب غسله
القاعدة العامة في المسألة أن كل خارج من أحد السبيلين نجس باستثتاء المني لأنه أصل الإنسان فهو طاهر وإن كان مستقذراً . ومن ثم فإنه ناقض للوضوء ويجب غسله