مميز
EN عربي

الفتوى رقم #57625

التاريخ: 12/02/2018
المفتي:

الزكاة تعطى للمنفق، ولا تعطى للقاصر

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

هل يجوز صرف زكاة المال في هدايا للطالبات في المسجد مع العلم انني سءلت احد المشايخ فاجابني انه جائز لانو الطفل او الطفلة يد تمليك وجائز شراء ما ينتفع به عوضا عن المال بشرط ان يكون فقيرا او بحاجة فهل تعتبر القرطاسية او ممكن شكلات وبعض الاكلات الطيبة الطيبة مما ينتفع به أرجو التوضيح
الزكاة تعطى للمنفق، ولا تعطى للقاصر الذي ينفق عليه غيره.