مميز
EN عربي

الفتوى رقم #57436

التاريخ: 09/12/2017
المفتي:

حدود الشروط التي يمليها صاحب العمل على الأجير

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم: انتشر في هذه الايام ان العامل عند توقيع عقد العمل مع صاحب شركة او منشاة يشترط عليه صاحب العمل الا يشترك بعمل اخر منافس له اي من طبيعة العمل الاول خارج اوقات الدوام الرسمي وحتى بعد انتهاء العقد الاصلي للعمل، وان يعطيه تعويضا لقاء التزامه بهذا الشرط، وايضا يشترط عليه شرطا جزاءيا عند الاخلال بالشرط. لكن يشترط القانون لذلك ان تكون مهنة العامل مؤثرة على صاحب العمل وموقعه في العمل حساسا اي يعرف اسرار العمل والعملاء وان يكون المنع لفترة زمنية محددة وفي رقعة جغرافية محدودة . ما حكم الشرع في هذا الشرط وهل هناك اصل او فرع يمكن بناء المسالة عليه؟
وعليكم السلام ورحمة الله من حق صاحب العمل أن يشترط على من يعمل عنده المحافظة على سرية خصوصيات العمل، بكل أنواعها. حرصاً على عدم إيقاع الضرر به بصورة من الصور. ولكن ليس من حقه أن يمنعه من أي عمل بعد انتهاء عقد العمل بينهما. وعلى كل حال لا يجوز لأي من الطرفين أن يتصرف بصورة تلحق الضرر بصاحبه. لحديث: لا ضرر ولا ضرار