مميز
EN عربي

الفتوى رقم #56280

التاريخ: 30/01/2017
المفتي:

حكم الأجر الذي يحصله الأستاذ في معهد يغيب بعض طلابه

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله أنا مُدرِّس لإحدى المواد في مركز تدريسي (غير المدرسة والجامعة)، وكثيراً ما يتعرض المدرسون في المعاهد إلى حالة غياب الطلاب عن الحصص، ولكن العرف الذي ساد أنَّ الطالب يدفع المبلغ المُقرَّر للدورة كاملاً مهما غاب عن الحصص، فسؤالي: هل أتبع كمدرس هذا العرف؟ أم هو من العرف الفاسد وبالتالي أخصم لكل طالب جزء من المبلغ يكافئ الحصص التي غابها؟
من استأجر بيتاً لمدة شهر ولم يستخدمه سوى عشرة أيام يدفع أجرة شهر لأن منفعة الدار كانت متاحة له ولكنه لم يستعملها. وكذلك العقد مع المدرس . إلا في حالة الدرس الخاص الذي يدفع فيه الطالب الأجر على الساعة الفعلية