مميز
EN عربي

الفتوى رقم #54845

التاريخ: 01/04/2020
المفتي:

احتساب نصاب الزكاة على الذهب أم الفضة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

 السلام عليكم سألت كثيرا عن حساب نصاب الزكاة حسب الذهب ام الفضة وكانت الاجوبة محيرة وها هي .يحسب على الفضة او الذهب باختيارك .يحسب على الفضة اذا الفقر كثير في المجتمع واذا قليل على الذهب .يحسب على الذهب لان قديما كانت قيمه الذهب والفضة متقاربة ومع الوقت قلت قيمة الفضة افيدوني جزاكم ربنا الخير اخواني 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

حساب الزكاة وتقديره بالذهب أوالفضة بالنسبة لعروض التجارة و النقود 

أما بقية أصناف الأموال الزكوية كالزروع والمواشي فإنها مقدرة بالنصاب نصاباً والمقدار الواجب.

وينظر في تقديرها إلى مصلحة الفقير: هل نعتبر النصاب بتقديره فضة أم ذهباً. وواضح أن تقديره بالفضة هو الأصلح للفقير. ولكن يجب أن ينتبه السائل إلى ان الكلام إنما يتعلق بتقدير النصاب أي الحد الدنى الذي يجب أن يتوفر لدى المرء من النقود أو من العروض التجارية لتجب الزكاة عليه. فإن كان مالكاً للنصاب واكثر وهذا شأن أكثر من تجب عليهم الزكاة فإن المقدار الذي يجب أن يدفعه لن يختلف؛ لأن عليه أن يدفع ربع العشر أي عليه أن يدفع مقدار 2.5 % من نقوده التي يملكها أو من قيمة العروض التجارية التي في حيازته.