مميز
EN عربي

الفتوى رقم #46631

التاريخ: 28/05/2014
المفتي:

وزع ماله على أولاده .. والحصص بحسب العمر

التصنيف: الميراث والوصية والرضاع

السؤال

أب خاف على أولاده الشقاق والتفرق بعد موته، فجمع أولاده كله ووزّع أمواله لهم، فابن يجد بيتا وابن يجد مصنعًا والآخر سيارة، والححص موزّعة على حسب العمر، فأكبرهم يحصل على قسط أكبر من الأموال. فما حكم هذا التوزيع ؟ فإن قلنا أنه هدية إذ وُزعن قبل الوفاة، فما نقول فيما إن كانت الأموال غير مقبوضة بل يقول الأب : أعطيك هذا بعد موتي ... ثانيَا علمنا أن تعلم علم الفرئض فرض كفاية، فما حكم تطبيقه ؟ فإن كان فرضًا عينيًّا يأثم الإنسان فيما إذا لم يطبقه ؟
إذا كان توزيعه مضافاً إلى ما بعد الموت فهو مجرد وصية، فلا يصح لأنه لا وصية لوارث وإن كان هدية وتم قبضها فإنها تصح، ولكن للأب أن يرجع بهديته التي أهداها لولده ما لم يتصرف الولد بما وهبه إياه والده تصرفاً مزيلا للملك مثلا والهدية لا يشترط لصحتها التسوية بين الأولاد وإن كان ذلك مكروها نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه جورا