مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3959

التاريخ: 30/08/2010
المفتي:

مس الكعبة للمحرم بعمرة أو حج

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

هل يجوز للمحرم بعمرة أو حج أن يقترب من الكعبة ويلمسها بيده ويقبِّلها أثناء إحرامه أم أن ذلك من محرمات الإحرام لأنها مطيَّبة كما يقولون أي عليها طيب؟
إن مس المحرم طيباً بغير قصد لم يؤثر ذلك ولا يترتب عليه إثم ولا كفارة، ولكن عليه أن يكون حذراً غير متساهل. ولذلك فإن عليه أن لا يمس ما أصابه طيب أو ما كان من شأنه أن يطيّب. وأعتقد أن التطييب يغلب على أن ينال الحجر الأسود أما سائر جدران الكعبة فلا أعلم ما إذا كانوا يطيبونها دائماً.