مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3938

التاريخ: 30/08/2010
المفتي:

المسح عن الخف

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قرأت في كتاب إسمه الصلاة على المذهب الشافعي أن الماسح على الخف، إذا خلع الخف إنتقد الوضوء حتى لو لم ينقضه بريح أو بقضاء حاجة. أرجو منكم بارك الله فيكم أن تفصلوها لنا. لأنني يوميا أمسح على الحذاء (حذاء موافي لشروط الخف وهي تغطية مكان الوضوء وإمكانية السير فيه) في الوضوء ولكني عندما أصلي أخلعه وأبقى في الجوارب القطنية؟؟
إن من نواقض المسح على الخف خلعه ولو لأحد خفيه أو لبعض خفه. وليسذلك من ناقض الوضوء. بل يبقى الوضوء صحيحاً إلا أن المسح ينتقض بحيث يجب أن يغسل قدميه ليلبس الخف من جديد، ويبتدئ مدة جديدة للمسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والجوارب القطنية التي لا تحقق شرط الخف لا تجزئ عن الخف. وخلع النعل المستوفي لشروط الخف يقتضي غسل القدم ليبدأ مدة جديدة للمسح على الخف.