مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3926

التاريخ: 30/08/2010
المفتي:

تجاره العملات

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته .هل يمكن شراء عمله ما بسعر متفق عليه لاجل متفق عليه ( بالتقسيط)مثل ان اشتري على سبيل المثال مبلغ من الدولار بسعر يتفق عليه على ان اسدد الثمن خلال شهرين او اكثر وعلى ان ادفع الثمن بالعمله المحليه ... اي اعتبار الدولار ك بضاعه . وشكرا جزيلا
بيع النقد بالنقد لا يجوز عند اختلاف الجنس إلا يداً بيد فالتقسيط والتأجيل ونحو ذلك حرام في بيع النقد بالنقد. ولا بد من التقابض في مجلس العقد