مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3635

التاريخ: 27/11/2022
المفتي:

أبيع بضاعة لا أملكها في متجري الالكتروني

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد ان افتح متجر الكتروني وابيع فيه البضاعة ,بعض انواع البضاعة لا امتلكها وانما اتفقت مع تاجر على ان اعرضها في متجري الالكتروني وفي حال شرائها من الزبون اذهب الى التاجر واخذ هذه السلعة وارسلها للزبون وادفع ثمنها للتاجر هل هذه الطريقة صحيحة واذا لم تكن هذه الطريقة صحيحة فهل يوجد صيغة صحيحة لهكذا انواع من البيع 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يمكن أن تقوم ببيع بضاعة تاجر آخر بعد أن يوكلك ببيعها، وتشترط لنفسك أجر توكيله لك. وهنا البيع يكون عنه وليس استقلالاً لنفسك، وتحصل أنت أجر الوكالة. وهو أمر لن يغير من علاقة الزبون بك. إنما صرت تباشر بيع تلك البضاعة بالوكالة عن التاجر. وفي حال حصول خلاف بينك وبين الزبون أنت هنا لست أصيلاً بل وكيل