مميز
EN عربي

الفتوى رقم #35160

التاريخ: 13/10/2012
المفتي:

سؤال حول حقوق الورثة

التصنيف: الميراث والوصية والرضاع

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة وزوجها توفيا في وقت واحد ولا يعلم أيهما توفي قبل الآخر, وليس لهما أولاد. والمرأة تركت بيتاً مسجلاً باسمها, لكنه لا يعرف أحد من الذي دفع ثمن البيت (هي أم زوجها) مع العلم أنها كانت تشترك في دفع أقساط هذا البيت, ولكننا لا نعلم هل دفعت كامل ثمن البيت منها أم شاركها زوجها في ثمنه. ولم تصرح هي في حال حياتها لأحد من أقاربها أو من تعرفه بمقدار ما دفعته من ثمن هذا البيت. - والسؤال: كيف يتم تقسيم هذا البيت الذي لا يملكان غيره بين ورثتها وورثة زوجها؟ - وإذا ادعى أحد من ورثة زوجها أنها صرحت له بأن البيت قسمة بينها وبين زوجها, فهل يصدّق هذا المدّعي في دعواه؟
إن كون البيت مسجلاً باسمها وليس ثمة ادعاء مؤيد بدليل على خلاف ذلك قرينة واضحة على أنه لها. ومن ثم فإن البيت يستحقه ورثتها دون ورثة الزوج. إلا إن أثبتوا أنه يملك البيت أو جزءاً منه. وكون الزوجين قد توفيا في وقت واحد وليس لدينا دليل يرجح تقدم أحدهما على الآخر في الوفاة فإن ذلك يعني تمانع الميراث بينهما. فلا ترثه ، لاحتمال كونه ميتاً قبلها ، ولا يرثها لاحتمال كونها ماتت قبله. والله أعلم