الدكتور محمد توفيق رمضان
الفتوى رقم #3501
التاريخ: 04/03/2021
المفتي:
العمولة التي يأخذها البنك عند إرجاع الشيك
التصنيف:
قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي
السؤال
ما حكم العمولة التي يأخذها البنك مصدر الشيك المصدق في حالة ارجاع الشيك ؟ مثلا يطلب الزبون من البنك تحرير شيك مصدق بقيمة 5000 دينار لصالح شركة تجارية مثلا ، فإذا تعذر قبول الشيك من قبل المصرف الذي يوجد فيه حساب الشركة ، وأراد ارجاع القيمة الى حسابه فأخذ البنك من عمولة أي خصم جزء من قيمة هذا الشيك مقابل ارجاعه فهل هذا يجوز او لا ؟ السؤال الثاني : ما حكم تسييل الشيك قبل ميعاد الاستحقاق نظير خصم جزء من قيمته ؟ ولكم خالص الشكر ، نأمل الرد قريبا
وعليكم السلام ورحمة الله
عن السؤال الأول: هذه العمولة هي أجرة الموظفين والإدارة في إعادة المبلغ المحتجز إلى حساب العميل، وهو حق تم الاتفاق عليه بموجب عقد التعامل
أما السؤال الثاني فلا يجوز لأنه بيع النقد بالنقد مع عدم التقابض ومع عدم التساوي
وعليكم السلام ورحمة الله
عن السؤال الأول: هذه العمولة هي أجرة الموظفين والإدارة في إعادة المبلغ المحتجز إلى حساب العميل، وهو حق تم الاتفاق عليه بموجب عقد التعامل
أما السؤال الثاني فلا يجوز لأنه بيع النقد بالنقد مع عدم التقابض ومع عدم التساوي