
الدكتور محمد توفيق رمضان


الفتوى رقم #32958
التاريخ: 28/04/2012
المفتي:
الواجب من الزكاة على أصحاب الحرف والصناعات
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته سؤالي موجه إلى دكتور توفيق حفظه الله . سيدي دكتور توفيق ما هي طريقة إخراج زكاة الحرف والصناعات مثلا إذا كان مهنة الواحد منا صنع الخبز هل يضم في آخر الحول ما عنده من الطحين ( وقد تكون طونات كثيرة ) إلى ما اجتمع عنده من النقود، أي المواد الخامة التي هي ملك للحرفي أو للصانع مثل الخشب عند النجار والحديد عند الحداد ، والبلاستيك أو ألمينيا عند صناع الشبابيك والأبواب أو غير ذلك ، هل تعد هذه المواد الخامة مالا زكويا ، وإذا تعد كيف يقومها المالك ، هل يقومها بما اشتراها أو يقومها مصنعة ويدفع زكاتها . أفيدونا بارك الله فيكم
لا زكاة على الأشياء الثابتة كالمحل والآلات ونحوها، أما البضاعة التي أعدت للصنع أو المصنعة فإن عليها الزكاة وتقدر بقيمتها السوقية ( أي بسعرها في السوق ) في يوم وجوب الزكاة، وهو نهاية العام من تاريخ بدء العمل . إذا كانت قيمتها تبلغ النصاب، وهو ما يساوي قيمة 72غ من الذهب الصافي . وتقدير القيمة لكل بضاعة عنده على ما هي عليه. والله أعلم
لا زكاة على الأشياء الثابتة كالمحل والآلات ونحوها، أما البضاعة التي أعدت للصنع أو المصنعة فإن عليها الزكاة وتقدر بقيمتها السوقية ( أي بسعرها في السوق ) في يوم وجوب الزكاة، وهو نهاية العام من تاريخ بدء العمل . إذا كانت قيمتها تبلغ النصاب، وهو ما يساوي قيمة 72غ من الذهب الصافي . وتقدير القيمة لكل بضاعة عنده على ما هي عليه. والله أعلم