مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2239

التاريخ: 16/02/2010
المفتي:

الزكاة, الصدقة على البنت المتزوجة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

ما هو مقدار الزكاة على زيت الزيتون؟هل يجوز دفع الزكاة والصدقة للبنت المتزوجة؟وهل يلزم ذلك أن تكون معدومة أو على أية حال كانت؟ جزاكم الله خيرا
الزكاة على الزيتون مذهب الجمهور عدا السادة الشافعية، والزكاة على الزيتون وليس على الزيت. أما الزيت فإن كان سلعة تجارية اشتراها ليتاجر بها فإن فيها زكاة كأي تجارة. وزكاة الزروع إذا كانت سقايتها بكلفة من المزارع نصف عشر الإنتاج وإن كانت الأرض بعلية أو لم يتكلف المزارع نفقة السقاية فالعشروالزكاة لا تصح للبنت المتزوجة بل تدفع لزوجها لأنه المنفق، وإنما تجوز الزكاة للفقير والمسكين الذين لا يجدان نفقة أو أن نفقتهما لاتفي بحاجتهما