مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2107

التاريخ: 08/02/2010
المفتي:

الزكاة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة اللهسؤالي هو هل على الموظف الذي لايملك إلا راتبه الذي يكفيه بالكاد زكاة وإن وجدت فكم مقدارها ومتى يجب دفعها
الموظف الذي لا يملك إلا راتبه الذي قد لا يكفيه، لا تجب عليه الزكاة، لأنه لم يملك النصاب وإذا ملكه فإنه لم يحل عليه الحول. بل إنه ليستحق الزكاة. ونسأل الله تعالى أن يبارك له في رزقه.