مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2084

التاريخ: 05/04/2009
المفتي:

مواريث

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

توفيت والدتي عام 1990 وكنت عندها أطفالا صغارا وأنا وأخوتي ثلاثة ذكور وأنثى واحدة ووالدي حي وكذلك جدتي أم أمي حية يعني أمي المتوفاة تركت ثلاثة ذكور وبنت واحدة وزوج وأم عندها عملنا حصر إرث من المحكمة الشرعية وكانت نتيجة حصر الأرث لما تركته والدتي :الربع لوالدي والباقي بيني وبين إخوتي للذكر مثل حظ الانثيين الآن عام 2008 هناك من أخبرني أن الأم ( جدتي ) ترث من ابنتها ( أمي ) ...أود أن أسأل هل قرار المحكمة الشرعية صائب في تقسيم التركة كما تم حينها أم أنه بالفعل يوجد خطأ قد حصل؟..أوليس المحكمة الشرعية في بلدنا تستمد أحكام التوريث من الشرع ....؟وفي حال كان هناك خطأ ما الذي يجب أن نفعله وقد توفت جدتي منذ عامين تقريبا ؟؟؟وجزاكم الله خيرا....
توزيع تركة الأم المتوفاة بتاريخ 1990 يتم كما يلي: للزوج: الربع وللأم السدس وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وفقاً لما يأتي: تقسم التركة إلى أربعة وعشرين سهماً : ستة أسهم منها للزوج، وأربعة منها للأم يبقى منها أربعة عشر سهماً أربعة أسهم لكل ابن وسهمان للبنت. وحصة الأم من التركة يجب أن تعاد فتوزع على ورثتها. والمحكمة تعمل في الميراث بمقتضى الحكم الشرعي المعتمد في أكثر المسائل، وما ورد في هذه المسألة خطأ وقع فيه الذي وضع التوزيع ولعله تسرع في ذلك.