مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2076

التاريخ: 01/04/2010
المفتي:

عن الكفؤة

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وباركتهالعلماء الأفاضل حفظهم الله لدي سؤال عما أفتى السادة العلويين في الحجاز وحضرموت وأغلبهم من الشافعية بأن زواج العامة مع بنات من آل البيت لا يجوز مطلقاً وإن رضيت البنت و وليها وينبغي الفسخ بينهما وقد سبق في هذا الكلام صاحب بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين السيد عبدالرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور باعلوي مفتى الديار الحضرمية في نفس الكتاب في مسألة الكفاءة وهل هذا صحيح والمفتى به عند الشافعية وبقية من مذاهب الثلاثة وأرجو منكم البيان وجزاكم الله على إجابتكم .محمد آفيق الكوالمبوريكوالا لمبور ماليزيا
إن مسألة الكفاءة تخول الولي والفتاة حق الرفض ، ولكن لو رضيا بغير الكفء فالعقد صحيح. ولا نعلم لهذا الكلام أصلاً معتمداً. وزينب كانت زوجة لزيد وهي هاشمية