مميز
EN عربي

الفتوى رقم #18299

التاريخ: 22/08/2011
المفتي:

العقد شريعة المتعاقدين

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

سيدنا الشيخ لقد أرسلت سؤالا من عدة أيام ولم أستلم ردا وسؤالي هو لقد استأجرت مستودعا بشكل سنوي وكنت أدفع الأجر لمدة سنة كاملة أول السنة وفي هذه السنة لم أدفع الأجار حتى الأن وقد قمت باخلاء العقار لعدم حاجتي اليه وأردت دفع ما يترتب عتي أي سبعة أشهر فقط ولكن صاحب المستودع أصر على الحصول على كامل المبلغ ماذا يقول الشرع؟؟ جزاكم الله خيرا
المعيار في هذه المسألة هو الاتفاق الذي تم بينكما حين إبرام عقد الأجار، وعلى كل حال لا يجوز للمالك أن يجتمع لديه العين المستأجرة وبدل المنفعة في آن واحد .. والأصل هو استحقاق المالك للبدل لقاء انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة بعقد الإجارة. والمشكلة أصلها مخالفة للحكم الشرعي بجعل عقد الإجارة يتجدد تلقائياً سنوياً دون عقد جديد. وهذا غير صحيح. إذ لا بد عند انتهاء مدة عقد الإجارة من إجراء عقد جديد بالأجر المتفق عليه. وما دام العقد قد تجدد بينكما عرفاً سنوياً تلقائياً ولم تصرح في بداية السنة بخلاف ما جرى الأمر عليه في السنوات السابقة فإن ثمة اتفاقاً ضمنياً على تجديد العقد لسنة جديدة. وفي هذه الحالة يحسن إجراء مصالحة عن المدة المتبقية من السنة بصورة ودية.