مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8256

التاريخ: 09/02/2011
المفتي:

زكاة العقار

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا أخ عمله بناء البيوت وبيعها، وقد يعقد عقد البيع قبل بناء البيت، وهو يسأل عن حكم الزكاة في الأحوال الآتية. أولا: إذا باع ما سيبنيها من البيوت على المصورات بوصفها وصفا دقيقا وقبض قسما من المال مثلا ثلاثين مليون من ثلاثين شخصا ليبدأ العمل في البناية التي تتألف من ثلاثين شقة، و باقي القيمة يدفعونها على أقساط في مدة يتفقون عليه مع البناء، هل على البناء زكاة على هذا المال إن بقي عنده شيئ من هذا المال عند حولان حوله، وكذلك قيمة العقار هل تحسب عند تزكية المال، وأيضا يسأل هل يجوز له أن يدفع لمسكين يعرف حاله شقة على أنه زكاة ماله، لأن ماله وشغله هي السقق؟

على فرض أن بيع الشقق قبل بناءها هو عقد استصناع فإنّ الثمن يدخل في ملك البائع فإن بقي جزء من النقود عنده وحال عليه الحول وكانت نصاباً فعليه زكاة النقود.
وأما بالنسبة لزكاة الشقق السكنية فإن كان الذي بنى البيت لم يبعه بعد فإنه يدفع زكاته كل عام لأنه بمثابة عروض التجارة, وإن باع قسماً من الشقق فلا يزكيها.