مميز
EN عربي

الفتوى رقم #7898

التاريخ: 09/02/2011
المفتي:

جعل جزء من الزيت أجرة للمعصرة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

باسم الله الرحمن الرحيم و الصلاةو السلام على رسوله الكريم و بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أرجو من سيادتكم الموقرة إجابتي عن الإستفسار التالي... ا جرت عادة الفلاحين عندنا في الجزائر أنهم بعد جني ثمار الزيتون يوجهونها إلى المعصرة.حيث يتم تحويلها زيتا .فتخلط كل المحاصيل المختلفة و تعصر فيأخذ صاحب المعصرة نسبة معينة مقابل عمله ويدفع ماتبقى -بنسبة متساوية-إلى أرباب الزيتون فيجعل 14لتر في مقابل القنطار الواحد مثلا وماتبقى فهو له- السؤال المطروح ...ما حكم هذه المعاملة؟ وهل يزكي الفلاح ماأخذه صاحب المعصرة في مقابل أجرة عمله؟ .
هذا السؤال يتضمن مسألتين: الأولى حكم جعل جزء من الزيت أجرة لمن يعصر الزيتون وهذا جائز عند الحنابلة وهو المتعارف عليه في زماننا فيفتى به. والمسألة الثانية في الزكاة, فإنّ الفلاح يدفع الزكاة على الزيتون عند جنيه قبل تسليمه إلى المعصرة.