مميز
EN عربي

الفتوى رقم #5664

التاريخ: 07/09/2010
المفتي:

أحكام في الزكاة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أجو المعذرة فعندي مجموعة أسئلة أرجو الصبر علي، فقد كنت مرتاحا لبعض الأحكام ولكن نقاشي مع بعض الأخوة ادخل بعض الشك والتشويش في نفسي وأحببت أن استبين منكم جزاكم الله الخير: آسف سأضع بعض الأمثلة الرقمية للتبسيط مخافة أن أصيغ السؤال بشكل ناقص: (فرغم أنني اقتصادي ولكن كما يقولون عقلك مو معك اثنين يديرونه) 1. جزء من عملي هو في تجارة الأسهم في البورصة الأمريكية. وأنا استعمل رأس مالي لشراء وبيع الأسهم (المتاجرة) دون أن أحتفظ بها، فعندما يدور عليها الحول يكون معظمها بشكل نقد وليست أسهم، فهل أدفع الزكاة على المبلغ الذي دار عليه الحول أم أن محل الزكاة هو المبلغ كامل يوم حلول الحول؟ لنفترض المثال التالي: أنني أول رمضان الماضي :كان رأسمالي 100 ألف وبحلول رمضان (كل عام وانتم بخير، بعد ايام) سيكون رأسمالي 125 ألف، فهل محل الزكاة هو 100 ألف أم 125 ألف؟ علما أنني في بعض الأشهر خلال السنة هبط رأسمالي تحت الـ 100 ألف بسبب الخسائر. 2. إذا كان جوابكم عن السؤال الأول بأن محل الزكاة هو 125 ألف، فقد كنت للسنوات الماضيات أدفع فقط عن 100 ألف (رأس المال في المثال) فهل على أن أعود وأحسب الفرق عن السنوات الماضية وأدفعها؟ 3. في حال كان جوابكم عن السؤال الثاني بأنه علي أن أدفع ما فاتني عن السنوات الماضيات، فهل احتسب زيادة الزكاة التي دفعتها تطوعا في السنوات الماضيات، أم هذه لا تٌجزء عما فاتني من دفع (الأعمال بالنيات). مثلا: إذا كان على أن أدفع 5000 السنة الماضية ولكنني دفعت وقتها 6000، واليوم اجد أنه كان على أن أدفع 7500. فهل أخرج اليوم 2500 (الفرق بين 5000 و2500) أو أخرج فقط 1500. 4. اعتدت أن أدفع زكاة كل شهر ولا أنتظر رمضان لأخرج كامل الزكاة، ففي رمضان أحسب كامل المبالغ التي أخرجتها طوال السنة وأحسب المبلغ المتوجب على سنويا ثم أخرج الفرق المتبقي علي، فهل هذا جائز أم أنني على أن اخرج المبلغ كامل يوم الحول؟ 5. في حال جوابكم على السؤال الرابع بأن المبلغ يتوجب يوم الحول ولا تجزء الدفعة المسبقة للزكاة، هل أعود لحسابات السنوات الماضية أيضا لدفعها؟ 6. هل يصح أن يخرج الرجل من زكاته لأخته المحتاجة المتزوجة؟ 7. هل يصح أن يخرج الرجل من زكاته لأخيه المحتاج المتزوج؟ 8. هل يصح أن تخرج الإمرأة من زكاتها لأختها المحتاجة المتزوجة؟ آسف شديد الأسف على الأطالة وارجو من الله يجزيكم عنا كل الخير. والسلام عليكم.
ج1 تضم الأرباح إلى رأس المال وتزكي كامل المبلغ عند حولان الحول . ج2 نعم . ج3 تحتسب الزيارة التي تتوقعها كذلك من الزكاة إذا كانت نيتك كذلك. ج4 ما تقوم به صحيح إذ يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول . ج6 إن كان زوجها فقيراً فادفع الزكاة إليه. ج7 إن كان فقيرا فإنه أولى من غيره. ج8 إن كان زوجها فقيراً فلتدفع الزكاة لزوج أختها.