الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #52647
التاريخ: 16/06/2015
المفتي:
حكم تبديل الأدوية عند صرف الوصفات النقابية
التصنيف:
قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي
السؤال
استاذي الفاضل-الدكتور احمدحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صرف الوصفات النقابيه التابعه لموظفي الدوله في الصيدليات . 1- هل يجوز تبديل بعض الادويه الوارده في الوصفه بمواد اخرى ليس لها علاقة بالدواء 2- او تبديل دواء بدواء اخر ليس له علاقة بالوارد في الوصفة 3- بعض الزبائن يرغب بتبديل كامل الوصفه بأشياء اخرى شبه كماليه 4- بحال وجود اثم على ذلك يتحمل البائع ام المشتري الاثم ولكم جزيل الشكر
لا يجوز التبديل لأن التعاقد مشروط بشروط، والمسلمون عند شروطهم، والإثم على البائع والمشتري.
لا يجوز التبديل لأن التعاقد مشروط بشروط، والمسلمون عند شروطهم، والإثم على البائع والمشتري.