مميز
EN عربي

الفتوى رقم #43789

التاريخ: 17/01/2014
المفتي:

هل تجب علي الزكاة في هذا المال؟

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

أمتلك مبلغا من المال يقدر ب180 الف ريال سعودي جمعته خلال عشر سنوات من زواجي عن طريق مصروفي الذي اخذه من زوجي وبعض الاعمال لي وعيديات الاعياد واي مبلغ احصل عليه اضعه معه وكان مالي في البنك وكنت اخرج زكاته كل عام ومن حوالي عامين اخرجته من البنك وأصبحت اشتري به ذهب عند نزول الذهب وابيعه عند ارتفاع الذهب واحصل على الف او الفين واضعها معه وهكذا يعني المال مش ثابت وزوجي اخبرني انه ليس فِيَھ زكاة لان الذهب لا يحول عليه الحول ويباع قبل مضي الحول والان مضى عليه اكثر من عام مجمد في الذهب بدون بيع او شراء بسبب نزول الذهب وخسارتي فِيَھ ٤٠ الف بسبب نزول الذهب المفاجئ طبعاً الان بمضي الحول يتوجب اخراج الزكاة فِيَھ سوالي هل استطيع اعطاء زوجي الزكاة لانه لا عمل له والى الان ياخذ مصروفه مـن اهله وحاجة زوجي لظروف صحيه واجراء عمليات الحقن المجهري التي تكاليفها باهضه وهل يستطيع الحصول على زكاة والدته مع قدرة ابيه لكنه لا يعطيه الا مصروفه فقط افيدوني جزاكم الله خير
بما أنك اشتريت الذهب للتجارة فتجب الزكاة عليه عند كل حول إذا بلغ نصاباً، ويجوز لك دفعها إلى زوجك وهو أولى من غيره. كما يجوز لوالدة زوجك دفع الزكاة لولدها في مذهب الشافعية والله تعالى أعلم.