مميز
EN عربي

الفتوى رقم #40605

التاريخ: 21/07/2013
المفتي:

إشكالات بسبب اضطراب قيمة العملة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حول قضيه تثبيت بيع البضاعه على الدولار بمعنى اشترى مني الزبون بضاعه بعمله البلد بالدين مثلا بقيمه 100 الف فحولنا المئه الف بكم تساوي من الدولار واثبتناها على دفتر الدين يعني 100 الف سوري تقسيم قيمه الدولار مثلا 110 واثبتنا ذلك على دفتر الدين ما الحكم في ذلك - ثانيا يقول بعضهم مستفسرا اتصل بي احد الاخوة من بلد اخر وطلب مني ان اشتري له بضاعه وادفع له ثمنها مني ثم في اليوم الثاني يرسل لي ما دفعت من قيمه البضاعه المشتراه له فقمت وصرفت دولارا وكان ثمنه انذاك 150 ليرة للدولار الواحد فصرفت دولارات كانت بحوزتي الى سوري واشتريت له البضاعه على اتفاق بيننا ان يرسل لي ثمن البضاعه بالسوري طبعا ثاني يوم واخذ يماطل بي الى ان ارتفع ثمن الدولار الى ما نسمعه في السوق الى 190 والان اراد ان يرجع ثمن البضاعه بالسوري ولكن انا هنا تضررت من تاخير دفعه لي المال وخصوصا اذا حسبنا قيمه الدولار سابقا على ماهو عليه اليوم فهل يحق لي ان احسب له الدولار الذي صرفته له سابقا واشتريت به له البضاعه على سعر الدولار اليوم ( يعني لو ابقيت مالي بالدولار الى يومنا هذا لاشتريت به بدل القطعه قطعتين ) وانا لم اصرفه الا من اجل شراء بضاعته فهل احسب قيمه الدولار الذي صرفته من اجله سابقا على سعر اليوم واخذ الفرق بالسوري على اعتبار انني تضررت بتاخيره الاداء - -
إن تم البيع بالعملة السورية، ثم حولتم الدين إلى الدولار ولم يتم قبضه في المجلس بل بقي في الذمة فقد وقعتم في ربا النسيئة، ولو تم البيع بالدولار مباشرة وكان ديناً في الذمة فلا حرج في ذلك. بما أنك صرفت الدولار بالسوري لشراء بضاعة لموكلك، فخذ منه عدد الدولارات التي صرفتها، فإن أراد أن يعطيك بالعملة السورية فخذ منه ما يساوي قيمة الدولارات التي صرفتها، وتكون القيمة بالعملة السورية يوم سداد الدين.