مميز
EN عربي

الفتوى رقم #4000

التاريخ: 26/10/2019
المفتي:

ضوابط دفع التاجر زكاته لعماله

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله

شاع على ألسنة البعض شعار مفاده "ادفع زكاتك لعمالك" فهل يجوز تخصيص زكاة المال للعمال مع مافي هذا من صور التهرب من دفع الحوافز وتقديمها على شكل زكاة أو تهرب من دفع الزكاة عند تقديمها على شكل حوافز

:يجوز ولكن بشروط

أولاً: أن يفصح المزكي لعامله أن المدفوع له من الزكاة، كي لا يظنها العامل مكافأة له ودفعاً للمِنَّة لأن الزكاة حق الفقير [والذين في أموالهم حق معلوم]

ثانياً: ألا ينص على دفع الزكاة للعامل في عقد العمل لا كتابةً ولا  لفظاً ولا تلميحاً لأن الزكاة عبادة خالصة لله تعالى، ولا حظ فيها للمزكي، لأن التلميح للعامل بإعطائه الزكاة وسيلة لجذبه.

ثالثاُ: أن يراعي المزكي تقديم مصلحة الفقراء على مصلحته الخاصة، فإن علم بوجود فقراء محتاجين وهم أكثر حاجة من عماله فينبغي أن يدفعها للأكثر حاجة، كي تكون الزكاة خالصة لله، ولا حظ له فيها.

رابعاً: ألا تكون الزكاة المدفوعة للعمال بمثابة الحوافز التي يدفعها رب العمل للعامل سواء نص على ذلك صراحة أم تلميحاً.