مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3861

التاريخ: 30/08/2010
المفتي:

دفع العمولة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم رفعت السعر على الزبون لكي أعطي الوسيط الذي أحضره مبلغاً من المال كعمولة على أتعابه . هل يصح ذلك ؟
إذا كان الزبون راضياً بالسعر، ولم يكن مدلساً عليه ولا مغبوناً جاز ذلك، والله أعلم